Islam and public life منتدى الاسلام والحياه العامه

منتدى الاسلام والحياه العامه يرحب بكم



منتدى الاسلام والحياه العامه يرحب بكم

منتدى الاسلام والحياه العامه يرحب بكم

اهلا بيكم فى المنتدى الاسلامى اتمنى لكم احلى الاوقات فى زكر الله وحب الله




انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

Islam and public life منتدى الاسلام والحياه العامه

منتدى الاسلام والحياه العامه يرحب بكم



منتدى الاسلام والحياه العامه يرحب بكم

منتدى الاسلام والحياه العامه يرحب بكم

اهلا بيكم فى المنتدى الاسلامى اتمنى لكم احلى الاوقات فى زكر الله وحب الله


Islam and public life منتدى الاسلام والحياه العامه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 64 بتاريخ الجمعة 11 أغسطس 2017 - 20:39
المواضيع الأخيرة
» حرف واحد فى القران الكريم فيه اعجاز مزلزل
الديون  Emptyالسبت 4 نوفمبر 2017 - 23:15 من طرف احمدااا

» معجزة إلهية تحير العلماء فى أمريكا .....
الديون  Emptyالجمعة 3 نوفمبر 2017 - 12:46 من طرف admin

» اقصر موضوع فى هذا المنتدى
الديون  Emptyالثلاثاء 31 أكتوبر 2017 - 0:08 من طرف احمدااا

» اعجاز عددى فى سوره الفيل
الديون  Emptyالإثنين 30 أكتوبر 2017 - 21:53 من طرف احمدااا

» جديد// الاعجاز العلمى فى قوله تعالى (فى ادنى الارض) بالتوثيق العلمى
الديون  Emptyالأحد 29 أكتوبر 2017 - 22:04 من طرف احمدااا

» استخرج معجزه قرانيه بنفسك
الديون  Emptyالسبت 28 أكتوبر 2017 - 22:41 من طرف احمدااا

» ابحث عن هذا الرقم فى سوره الكوثر
الديون  Emptyالسبت 28 أكتوبر 2017 - 0:09 من طرف احمدااا

» إكتشاف دورة حياة الشمس ودورانها بهدي القرآن
الديون  Emptyالسبت 15 أكتوبر 2016 - 10:02 من طرف admin

» الاسلام يدعو للتفكر
الديون  Emptyالخميس 13 أكتوبر 2016 - 16:39 من طرف admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

الصداع ( وجع الرأس)

الأربعاء 13 فبراير 2013 - 16:00 من طرف admin

الصداع ( وجع الرأس)

العلاج بالقراءة

*ارفع اليدين كما هو الحال في الدعاء واقرأ سورة الحمد والإخلاص والمعوذتين ثم امسح يديك على جسمك ومكان الألم تشفى بإذن الله.
*******
*ضع يدك على موضع الألم وقل ثلاث مرات : (( الله ، الله ، الله …


تعاليق: 0

يات السكينة وادعية التحصين والرقي

الأربعاء 13 فبراير 2013 - 15:59 من طرف admin


آيات السكينة وادعية التحصين والرقية -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اخواتي في الله

هذه ادعية التحصين وآيات السكينة وادعية الرقية كي تستنزلوا بها الرحمات وتستدفعوا بها شر الاشرار وشر شياطين الجن والانس

بسم الله …


تعاليق: 0

تحصين شامل وبسيط

الأربعاء 13 فبراير 2013 - 15:58 من طرف admin


***أعوذبالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.من همزه ونفخه ونفثه


****اعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامه ومن كل عين لاامه

***أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق

****أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات.الاتي …


تعاليق: 0

الحسد ( العين ) :

الأربعاء 13 فبراير 2013 - 15:57 من طرف admin



الحسد ( العين ) :


ش

بما أن الحسد هو تمني زوال نعمة الغير إذا هو
يؤثر على الشيء الذي تقع عليه العين كالإنسان ،
وما يحتويه جسده من صحة ، وعافية ، والبيت ،
وأثاثه ، والدابة ، والمزرعة ، واللباس ، والشراب
، والطعام ، والأطفال …


تعاليق: 0

هل الرقية خاصة بمرض معين ؟

الأربعاء 13 فبراير 2013 - 15:56 من طرف admin

هل الرقية خاصة بمرض معين ؟


قد يتبادر إلى الذهن أن الرقية خاصة بعلاج أمراض
العين والسحر والمس ،

وليس لها نفع أو تأثير في الشفاء من الأمراض
الأخرى كالعضوية والنفسية والقلبية !!
وهذا غير صحيح ، ومفهوم خاطئ عن الرقية يجب
أن …

تعاليق: 0

ثمة أمور نحب أن ننبهك عليها للتذكير لا للتعليم ومنها :

الأربعاء 13 فبراير 2013 - 15:55 من طرف admin


ثمة أمور نحب أن ننبهك عليها للتذكير لا للتعليم ومنها :

1 ـ الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه ،
وكثرة الدعاء والإلحاح في طلب الشفاء ،
فهذه الرقية ما هي إلا سبب أقامه الله تعالى ليظهر
لعباده أنه هو المدبر …


تعاليق: 0

المراد بالرقية

الأربعاء 13 فبراير 2013 - 15:55 من طرف admin



المراد بالرقية :

هي مجموعة من الآيات القرآنية والتعويذات
والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم
يقرؤها المسلم على نفسه ، أو ولده ، أو أهله ،
لعلاج ما أصابه من الأمراض النفسية أو ما وقع له من
شر أعين الإنس والجن ، …


تعاليق: 0

الفرق بين التحصين والرقية

الأربعاء 13 فبراير 2013 - 15:53 من طرف admin



بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
الفرق بين التحصين والرقية
~~~~~~~~~~~~~~~~~
اختلط مفهوم الرقيه والتحصين لدى البعض ولعلنا نوضح في هذا الموضوع مفهوم الرقيه والتحصين:
<< التحصين >>
كلمة …


تعاليق: 0

رقيه عامه بازن الله بنيه المرض

الثلاثاء 24 يوليو 2012 - 13:24 من طرف admin


1)-الفاتحة 0

2)- ( الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ *
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ


تعاليق: 0

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 116 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ابراهيم فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1778 مساهمة في هذا المنتدى في 1758 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

منتدى الاسلام والحياه العامه
المنتدى ملك احمد عبد العزيز محمد هيكل

جميع الحقوق محفوظة
لـ{منتدى الاسلام والحياه العامه } 
®https://islamandlive.yoo7.comحقوق الطبع والنشر©2012 -

2014

00201002680512


الديون

اذهب الى الأسفل

الديون  Empty الديون

مُساهمة من طرف admin الأحد 10 مارس 2013 - 8:52



السؤال : تطرح الإدارة على الهيئة مشكلة المماطلة من بعض العملاء اللذين يتأخرون عن الدفع عند حلول أجل الدين ، لمجرد الإهمال أو اللامبالاة ، وليس لعسرة فعلية ، بدليل وجود سيولة لديهم في عدة بنوك أخرى ، فما مدى إمكانية احتساب تعويض فوات الكسب في هذه الحالات في جانب أرباح البنك لتعويض خسارته الناتجة عن التأخير ؟

الجواب : لا يجوز احتساب تعويض عن التأخير ، لأن الكسب الفائت لا يعوض ولشبهة الربا ، وإنما يعوض عن الضرر الفعلي ، وقد صدر بشأن منع تحصيل زيادة عن تأخير الديون قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي .

وهذا بخلاف التأخير في المقاولات (الاستصناع) حيث يجوز الشرط الجزائي لأنه عن التأخير في العمل وليس في تأخير الدين ، والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .



السؤال : نظراً لكون التعويض عن التأخير في السداد غير مشروع في نظر الهيئة ، فكيف يمكننا معالجة المماطلة في الديون ؟

الجواب : يمكن معالجة المماطلة في الديون خلال التزام العميل انه في حال تأخره عن السداد يتعهد بتقديم نسبة معينة زيادة على الدين ليقوم البنك بصرفها في جهات الخير تحت رقابة الهيئة الشرعية ، وهذا يشكل ضغطاً على المدين المماطل ويتضمن عدم تساهله في السداد ، لأن الملاحظ أن المدينين يهتمون بسداد الديون التي تترتب فوائد على تأخيرها ويهملون سداد الديون الخالية من الفوائد .

ولا بد من تحديد الزيادة الملتزم بصرفها في الخيرات لمنع التنازع ، وللاستغناء عن الرجوع إلى الخبرة ، كما لا مانع من أن تكون هذه الزيادة بمقدار الفائدة أو أكثر ما دام مصرفها هو وجوه الخير , والله أعلم. المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .



السؤال : تشتمل عقود البيع بالتقسيط وعقود التأجير المطبقة دولياً على فوائد تأخير ، ولا يمكن تغيير نص هذه العقود بالنظر إلى الطبيعة القانونية الملزمة لهذه العقود ، فكيف يمكن معالجة ذلك ؟

الجواب : لا مانع من الدخول في العقود الدولية ولو كان فيها شرط حصولنا على فوائد تأخير ، على أن يلتزم البنك بصرف تلك الفوائد إلى الجهات الخيرية تحت رقابة الهيئة ، والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .



السؤال : كثيراً ما يحصل تباطؤ من بعض العملاء في تحويل المستحقات أو المساهمات التي التزموا بتقديمها بالرغم من إشعار بعض هؤلاء العملاء للبنك بإيداع المبالغ المطلوبة منهم مع عدم إيداعهم لها في الواقع إلا بعد عدة أيام ، مما يؤدي إلى تصرف البنك بحسن نية والمضي قدماً في العملية ، بينما ينكشف حساب البنك لدى المصرف الأجنبي الذي يطالب البنك عندها بدفع رسم على الحساب المكشوف ، فما مدى إمكانية مطالبة البنك العميل بتعويض الضرر الفعلي الذي وقع هنا نتيجة مطالبة المصرف الأجنبي بالرسم المذكور ؟

الجواب : يلحظ هنا أن البنك قد خالف شروط المضاربة الشرعية قبل كل شيء ، لأن من شروطها أن يكون رأس المال حاضراً وموجوداً ومقبوضاً قبضاً مادياً أو اعتبارياً ، فلا يجوز التصرف إلا بعد تحقق أثر القيد لا بناء على مجر القيد .

ومع ذلك فإنه يحق للبنك إلزام المتسبب الذي أمر البنك بالدفع عنه ولم يدفع بدفع الضرر الفعلي الذي لحق البنك ، وذلك لدرء المطالبة الموجهة إليه وليس هذا تعويضاً للكسب الفائت .

هذا ، وينبغي التفاهم مع الجهة المطالبة بالفوائد عن انكشاف الحساب بحل بديل وهو إيداع أرصدة تعويضية لديها لمبلغ ومدة يتفق عليهما ، لإطفاء المطالبة بالفوائد ، والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .



السؤال : لكي يحصل البن الديون على العملاء قد يدفع بعض المصاريف الإدارية أو القضائية فهل يمكن مطالبة العميل بها ؟

الجواب : لا مانع شرعاً من مطالبة المدين بالمصاريف الإدارية أو القضائية التي تحملها البنك في سبيل تحصيل الدين ، باعتبار المدين متسبباً في تلك المصاريف التي تمثل الضرر الفعلي الواقع على البن ك، وليس فيها تعويض عن كسب فائت ، والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .



السؤال : تقدم بعض المدينين بطلبات لجدولة ديونهم ، لعدم تمكنهم من سدادها في آجالها ، ويرجع السبب في بعض الحالات إلى ظروف دولية أدت إلى جدولة لجميع ديون بعض الدول لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات ، مما يؤدي إلى ضياع فرص استثمارية إذا لم تتم إضافة زيادة على الدين ، فما مدى إمكانية تقاضي البنك لمبالغ مقابل تلك الجدولة ؟ وفي حالة المنع هل يجوز إجراء مرابحة جديدة بربح أكثر ، لتغطية الفرصة الضائعة ؟

الجواب : لا يجوز تقاضي مقابل عن جدولة الديون ، والبنك أمامه خياران ، لا ثالث لهما ، وهما رفض الجدولة ، أو إمضاؤها دون أي زيادة .

ولا مانع من إجراء عملية مرابحة جديدة مع الاتفاق بين البنك والعميل على ربح أكثر لتغطية ما فات البنك بسبب جدولة الدين .

وينطبق المنع من الجدولة على ديون البيع ، وكذلك أقساط الإجارة عن المدد السابقة ، أما أقساط الإجارة عن المدد المستقبلية التي لم تستخدم فيها المنفعة فتجوز جدولتها بزيادة أجل السداد وزيادة القسط التأجيري ، ويكون ذلك بمثابة تعديل للعقد ، وليس جدولة للدين ، والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي.



السؤال : ما مدى تحويل الدين إلى طرف آخر بسعر يتفق عليه ؟

الجواب : لا يجوز تحويل الدين عن صفقة تمت إلى طرف آخر ، لأن فيه بيع الدين لغير من هو عليه ، لكن إن كان التحويل بنفس مبلغ الدين فهو من قبيل حوالة الدين الجائزة شرعاً ، والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي.



السؤال : هل يجوز في حالة سداد المدين للدين قبل موعده تخفيض مقدار الدين ؟ وهل يمكن إدراج بند في العقد بذلك أو إصدار وعد بموجبه؟

الجواب : لا يجوز أن يشترط في عقد المداينة أو أن يصدر البنك وعداً ملزماً بتخفيض الدين أو التنازل عن جزء من الربح مقابل تعجيل العميل بأداء الدين الذي في ذمته ، ولكن يحوز الإنقاص منه دون شرط مسبق ، وقد صدر بتأكيد جواز ذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي ويمكن النص على أن للبنك خيار الحط من الدين (من دون التزام) ، والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .



السـؤال : لا يخفى أن تأخر المدينين في بعض الدول سيما من الحكومات أو الشركات التابعة لها عن الوفاء بديونهم في آجالها المحددة حمل الكثير من المصارف الإسلامية على الإحجام عن مداينتها الأمر الذي دفع البنك إلى التفكير في تصور يسمح بتحفيز المدين على السداد في الميعاد وذلك عن طريق حسم نسبة من الدين المستحق عليه في حالة وفائه عند حلول الأجل ، فهل يجوز ذلك ؟

الجواب : لا مانع شرعاً من الوعد بحسم جزء من الدين في حال سداده بموعده دون تأخير وهذا من قبيل الوعد بهبة معلقة على شرط وهو الالتزام بسداد الدين في الميعاد . ولا علاقة بين الوعد وتأخير الأجل أو تقديمه فلا يضر هنا الوعد أو الاشتراط (بخلاف حالة السداد المبكر) وهذا أوضح في المشروعية من المبدأ الذي سبق لمجلس مجمع الفقه الإسلامي إقراره بخصوص إسقاط جزء من الدين في حالة تعجيل السداد (ضع وتعجل) وينبغي أن يكون الوعد بالتخفيض منصباً على جزء من الدين (شاملاً للأصل والربح) وليس على جزء من الربح فحسب ، على ألا يشار في العقد أو المواعدة إلى ربط الربح بالزمن وأن كان يجوز أخذ كليهما بعين الاعتبار حسابياً ، والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .



السؤال : بسبب تعذر دفع الديون المترتبة في ذمة إحدى شركات النفط التي تعامل معها البنك وللظروف المالية التي تمر بها دولة مقر الشركة فقد عرض البنك المركزي لتلك الدولة طريقة لإعادة هيكلة ديون المرابحات القديمة عن طريق دخول أصحاب تلك الديون في صفقات مرابحة جديدة طبقاً للخطوات التالية ، للابتعاد عن جدولة الديون الممنوعة شرعاً ، حيث يتم في كل مرة إجراء صفقة مرابحة فعلية ببيع سلعة ويتم بعدها قبض الربح دون التكلفة حيث يعاد استخدامها لتمويل عملية جديدة :

1- يتقدم المضارب (البنك) بطلب فتح حساب بالدولار الأمريكي في البنك المركزي للدولة التي فيها مقر الشركة باسم المضارب بالنيابة عن جميع أرباب المال . يسمى حساب اتفاقية الحفاظ على التجارة .

2- يقوم البنك المركزي (بصفته كفيلاً للمدين) بدفع المبالغ المستحقة عن العملية القديمة (ثمن التكلفة + المرابحة + الغرامة التأخيرية المقرر صرفها في الخيرات ) في الحساب المذكور أعلاه (قيد حسابي) .

3- يبرم المضارب وأرباب المال اتفاقية مضاربة جديدة فيما بينهم .

4- يبرم المضارب اتفاقية مرابحة جديدة مع المدين ، ويكون البنك المركزي كفيلاً للمدين في الاتفاقية الجديدة (بالإضافة إلى كفالته إياه في الاتفاقية القديمة) .

5- يقوم العميل (المدين) بصفته وكيلاً عن المضارب بشراء السلعة موضوع المرابحة الجديدة من المصدر ، لصالح المضارب وأرباب المال .

6- يقوم العميل بصفته وكيلاً للمضارب في تنفيذ الصفقات بطلب لسحب المبالغ المخصصة للعملية الجديدة (والمعادلة لثمن تكلفة العملية القديمة) وذلك عن طريق إصدار تعليمات للبنك المركزي بالخصم من الحساب المذكور لصرفها حساب (قيد حسابي) لدى البنك المركزي .

7- في تاريخ استحقاق دين الصفقة الجديدة تقوم الشركة المدينة (أو كفيلها حسب الحالة) بإجراء قيد دفتري بتكلفة المرابحة الجديدة وربحها .

8- يقوم المضارب بسحب الربح من الحساب بعد تسديد كل عملية مرابحة ، دون التكلفة حيث تبقى في الحساب كرأسمال للمضاربة لإجراء عملية مرابحة جديدة .

9- تعاد الخطوتان (5) و(6) المذكورتان أعلاه حتى حلول موعد استحقاق جديد .

10- تتكرر الخطوات (5-9) عن طريق الدخول في صفقة جديدة عند كل تاريخ استحقاق ، حتى حلول تاريخ الاستحقاق النهائي .

الجواب : اطلعت الهيئة على الخطوات الواردة أعلاه والمتعلقة بإعادة هيكلة الدين المستحق للبنك (كمضارب بالنيابة عن بقية أرباب المال) في ذمة شركة النفط ، وقررت أن هذه الخطوات مقبولة شرعاً إذا روعي فيها ما يلي :

1- عدم جدولة ديون المرابحة القديمة بل تبقى ثابتة كما هي .

2- صرف غرامات التأخير المشترطة في وجوه الخير .

3- أن تكون المرابحات الجديدة صفقات بيع فعلية ، وليست صورية أو تجديد للمرابحة القديمة ، ولا مانع من الاتفاق على ربح أعلى في المرابحة الجديدة .

4- أن ترسل مستندات جميع عمليات المرابحات الجديدة إلى المضارب عند إجرائها مثل عقد البيع والفاتورة ، خطاب الاعتماد ، شهادة التخزين، شهادة النقل والمنشأ ...إلخ .

5- إبرام عقد وكالة للعميل يخول له المضارب بموجبها تملك السلع لصالح المضارب وأرباب المال قبل شراء السلعة من المصدر .

6- تبادل اشعارين بين العميل والمضارب يتضمن الأول الإعلام بتنفيذ الوكالة وإتمام الشراء لصالح المضارب وإصدار إيجاب من العميل بشراء السعلة لنفسه ، ويتضمن الإشعار الثاني قبول المضارب بيع السلعة للعميل ، ويذكر في الاشعارين مواصفات السلعة وكميتها والتكلفة والربح (بالمبلغ أو النسبة) وأجل السداد ..إلخ .

7- تحديد ربح المضارب بنسبة مئوية شائعة من الأرباح ، وليس بجزء من ربح المرابحة لأنها تتم بعد المضاربة ومن شروط المضاربة تحديد الأرباح في عقدها ، والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .



السؤال : إذا أقرض البنك أحد عملائه قرضاً حسناً ، وتأخر العميل عن السداد ، فهل يجوز للبنك أن يقبل منه تعويضاً عن التأخير على هيئة هبة من باب حسن القضاء ، علماً بأن هذا التعويض لم يشترط لوم يرد له أي ذكر عند الإقراض؟ وإذا جاز قبول هذه الزيادة ، فهل يجوز احتسابها في أرباح البنك؟

الجواب : أفادت الهيئة بجواز قبول الزيادة إذا كانت لم تشترط عند الإقراض ولم يجر بذلك العرف ، ويجوز بالتالي اعتبارها من أرباح البنك ، والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .



السؤال : عرضت الإدارة اقتراحاً لمعالجة المتأخرات في دفع الديون حيث إن البنوك التقليدية تنافسنا بسبب إضافتها ما يخص المخاطر في صورة فوائد فتنافسنا في الأسعار والاقتراح أنه إذا لم يتم الدفع في الموعد المتفق عليه يتنازل العميل عن عين بصفتها هبة للبنك للتعويض عن التأخير فما حكم ذلك شرعاً ؟

الجواب : من الممكن للعميل أن يتنازل عن أي أصول عينية كتعويض عن تأخره في السداد عن الموعد المتفق عليه مع البنك وذلك بدون وجود اتفاق على هذا التنازل ن كما سبق للهيئة بيانه في الفتوى (16/11) ، والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .



السؤال : هل هناك مانع شرعي من نقل مديونية شركة مشترية من البنك إلى أحد فروع المؤسسة الأم مثلاً بنفس القيمة ؟

الجواب : لا مانع شرعاً من نقل مديونية أحد عملاء البنك إلى فرع المؤسسة الأم مثلاً بمثل بنفس القيمة لخلو هذه العملية من الربا ، حيث يجوز بيع الدين إلى غير من عليه الدين (غير المدين) بمثله ، والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .



الاستفسار الأول : يتعلق بأخذ رسم على السحب النقدي بواسطة البطاقة الائتمانية يمكن لحامل بطاقة الماسترد كارد السحب النقدي على طريقتين :

الأولى كالسحب مباشرة بالحضور غلى البنك المصدر للبطاقة أو أي بنك يتمتع بعضوية الماسترد كارد وفي حالة استخدام البطاقة للسحب على هذه الطريقة فإن البنك يفرض رسوم لهذه الخدمة المصرفية وتقدر ب (09ر0% + 10 دولار أجر مقطوع ثابت) علماً بأن المصرف سيدفع جزءاً من هذا الرسم لشركة ماستردكارد العالمية .

الطريقة الثانية : السحب النقدي باستخدام البطاقة في أجهزة الصرف الآلي وفي هذه الحالة سيفرض البنك رسماً مقداره 10 دولار عن كل عملية سحب بغض النظر عن المبلغ المسحوب زاد أو قل فهذا الرسم ثابت لا يتغير . وهل يجوز للبنك أن يقيد حامل البطاقة في عملية السحب النقدي عن طريق الصرف الآلي بحد معين للسحب ؟ وهل يجوز للمصرف أن يرفض الرسم الخاص بعملية السحب لكل عملية سحب على حده في حالة تجاوزهذا الحد؟

الجواب : بعد الإطلاع والاستماع إلى السؤال المتعلق بالحسب النقدي عن طريق البطاقة الائتمانية والاستماع غلى الشرح المفصل المتعلق بنظام بطاقة مصرف فيصل الإسلامي ظهر أن السحب بموجبها يتم بإحدى طريقتين :

الطريقة الأولى : أن يتم السحب مباشرة عن طريق مكتب الموظف المختص في المصرف سواء أكان المصرف المصدر للبطاقة أو كان مصرفاً آخر ، ففي هذه الحالة إذا كان السحب الفوري عن طريق المصرف (مصدر البطاقة) فلا يجوز أخذ عمولة أو أجرة على هذا السحب لأن هذا السحب هو من أنواع الإجراءات المتبعة في الحسابات الجارية مع العملاء ، أما إذا كان السحب بموجب هذه البطاقة من مصرف لآخر فلهذا المصرف الآخر الحق أن يأخذ أجرة الخدمة هذا العميل حامل البطاقة لكن ينبغي أن تكون أجرة محددة من غير أن يكون لحجم المبلغ المسحوب أثر في الزيادة أو النقص لأن الخدمة خدمة دفترية لا أثر لاختلاف حجم المبلغ المسحوب في تكاليف إثباتها وهذا المبلغ الذي هو أجرة هذه الخدمة لا يظهر لنا مانع في أن يتقاسمها هذا المصرف مع المنظمة العالمية ومع مصدر البطاقة فهي حق من حقوق هذا المصرف المسحوب منه وله الحق أن يتنازل عن جزء من حقه لأي جهة مختصة حسب ما يجري الاتفاق فيما بينه وبين غيره من الجهات المذكورة .

الطريقة الثانية : أن يتم السحب عن طريق جهاز الصرف الآلي ففي هذه الطريقة لا بأس بأخذ أجرة مقطوعة لقاء كل سحب سواء أكان الجهاز مملوكاً لمصدر البطاقة أو كان جهازاً لغيره حيث إن الأجرة المقررة على هذا السحب هي في مقابل خدمة ، ولا يظهر لنا مانع من تحديد مبلغ السحب إذا كان ذلك مبنياً على إتفاق أو تنظيم فيما بين مصدر البطاقة وحاملها .

المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .



السؤال : في حالة التأخر في سداد الفواتير التي ستظهرها الكشوفات الحسابية التي ترسل للعميل شهرياً ، هل يجوز أن تفرض تعويضات بسبب التأخير في السداد بعد أن يمهل العميل مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الكشف سواء استخدم البطاقة في شراء البضائع أو حتى في السحب النقدي، فهل يجوز فرض تعويض عن التأخير في السداد ، وهل يجوز أن يتزايد مبلغ التعويض كلما زادت فترة المماطلة وامتدت إلى أكثر من شهر .

الجواب : أخذ تعويض عن تأخر العميل في سداد ما عليه من مديونية لا يجوز لأن أخذ التعويض وتزايده بزيادة مدة التأخير يعني الأخذ بربا الجاهلية (أتربي أو تقضي) ولكن أخذاً بتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله (لي الواجد يحل عقوبته وعرضه) وقوله صلى الله عليه وسلم "مطل الغني ظلم" فإن للمصرف أن يقيم دعوى على المدين المماطل بغير حق يطالب بموجبها بعقوبته لقاء مطله ، وتنظر هذه الدعوى إما من المحكمة المختصة أو من لجنة تحكيم يجري عليها الاتفاق بين المصرف وعميله وما تقرره اللجنة أو المحكمة من عقوبة مالية لقاء المطل تكون من حق المصرف ولكن لا ينبغي أن تقرر عقوبة مالية على العميل لقاء إتفاق على تأخر السداد مستقبلاً لأن هذا لا يعتبر من قبيل العقوبة المالية وإنما هو من قبيل الربا الجاهلي (أتربي أم تقضي) .

المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .



السؤال : إذا كان العميل لديه مصنع وعقار خاص وأملاك أخرى ولكنه يتأخر عن دفع ديونه للمصرف ويرفض الاعتراف بالعقد الموقع معه والمتضمن بند التعويض ، فهل يعتبر في هذه الحالة مماطلاً أم لا ؟ علماً بأن السبب الرئيسي في عدم التسديد هو عدم توافر السيولة النقدية عند استحقاق الدين الذي عليه للمصرف ؟

الجواب : المدين المماطل هو من تكررت مطالبته بسداد ما وجب عليه ثلاث مرات فأكثر فلم يستجب مع القدرة على السداد ، والعميل المماطل مستحق للعقوبة حسبما يراه النظر الشرعي من حبس وجلد وتغريم ولقوله صلى الله عليه وسلم (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) وقوله صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم) ، والمدين الذي يملك عقارات وأعياناً لكنه لا يملك سيولة إذا تأخر في سداد ما عليه من دين يعتبر مماطلاً مستحقاً للعقوبة الغرمية وغيرها من العقوبات التقديرية ولا يعتبر والحال ما ذكر معسراً .

المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .



الموضوع : بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص .

القرار : إنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا ، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعاً ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئاً عن قرض أو بيع آ<ل .

التأكيد على قرار المجمع رقم 60/11/6 بشأن السندات في دورة مؤتمره السادس بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 17-23 شعبان 1410هـ وعلى الفقرة ثالثاً من قرار المجمع رقم 64/2/7 بشأن حسم (خصم) الأوراق التجارية في دورة مؤتمره السابع بالسعودية 7-12 ذي القعدة 1412هـ .

استعرض المجمع صوراً أخرى لبيع الدين ورأى تأجيل البت فيها لمزيد من البحث والطلب من الأمانة العامة تشكيل لجنة لدراسة هذه الصور واقتراح البدائل المشروعة لبيع الدين ليعرض الموضوع ثانية على المجمع في دورة لاحقة .

المصدر قرارات وتوصيات الدورة الحادية عشرة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي - المنامة - 20-25 رجب 1491هـ 14-19 نوفمبر 1998م .



السؤال : هل يجوز لشخص أو لشركة اقتراض من شخص أو من شركة عدداً من أسهم شركة متداولة في سوق الأوراق المالية ، على أن يوفي القرض بمثله من الأسهم؟ مثال على ذلك : اقترض شخص ألف سهم من أسهم شركة المستثمر الدولي على أن يعيد للدائن عند حلول الأجل ألف سهم من أسهم شركة المستثمر الدولي؟

الجواب : يجوز باعتباره قرضاً حسناً والتسديد بمثله .

المصدر : شركة المستثمر الدولي اجتماع رقم (2) 112 رمضان 1417هـ . أعضاء الهيئة أحمد بزيع الياسين والدكتور محمد فوزي فيض الله والدكتور خالد المذكور .



السؤال : هل يجوز للمدين أن يرد للدائن قيمة الأسهم بدلاً من الأسهم بعينها ؟

الجواب : يجوز إذا كان بسعر يوم السداد .

المصدر : شركة المستثمر الدولي اجتماع رقم (2) 112 رمضان 1417هـ . أعضاء الهيئة أحمد بزيع الياسين والدكتور محمد فوزي فيض الله والدكتور خالد المذكور .



السؤال : في حالة وجود الأسهم عند المقترض إذا نتج ربح لهذه الأسهم بعد اعلان الميزانية فلمن تكون هذه الأرباح هل هي للمقرض أم المقترض؟

الجواب : ينبغي أن يكون في علم المقرض عند الاقراض أن الربح المتوقع إنما هو للمقترض وليس للمقرض منه شيء ، دفعاً لنزاع قد يحدث عند ظهور الربح .

المصدر : شركة المستثمر الدولي اجتماع رقم (2) 112 رمضان 1417هـ . أعضاء الهيئة أحمد بزيع الياسين والدكتور محمد فوزي فيض الله والدكتور خالد المذكور .



الندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخم حلقة العمل الثالثة ضبط الحلول المطروحة لمعالجة آثار التضخم على الديون والحقوق الآجلة .

التوصيات والمقترحات :

أولاً : تأكيد العمل بالقرار السابق رقم 42 (4/5) في غير حالات التضخم ونصه : "العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما ، هي بالمثل وليس بالقيمة ، لأن الديون تقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار وأما في حالات التضخم فيطبق ما يلي :

ثانياً : مدة اعتبار التضخم مؤثراً في تعديل الديون الآجلة : أ) إذا كان التضخم عند التعاقد (ثبوت الحق في الذمة) متوقعاً فإنه لا يترتب عليه أي تأثير في تعديل الديون الآجلة ، فيكون وفاؤها بالمثل وليس بالقيمة . وذلك لحصول التراضي ضمناً بنتائج التضخم ، ولما في ذلك من استقرار التعامل . ب) لا مانع في الحالة السابقة من التحوط عند التعاقد بتحديد الدين فيما عدا القرض بغير العملة المتوقع هبوطها ، وذلك بأن يكون الدين مما يلي : 1- الذهب أو الفضة 2- سلعى أخرى (موصوفة في الذمة) 3- سلة من السلع (موصوفة في الذمة ) 4- عملة أخرى 5- سلة عملات 6- عملة حسابية ثابتة النسبة بين مكوناتها منذ وقت العقد إلى وقت الأداء . وذلك لانتفاء الربا أو شبهته ، لأن للعاقدين الحق في تحديد الثمن بما يتراضيان عليه ، وتختلف هذه الحالات عن الحالة الممنوعة التي يحدد فيها العاقدان الثمن بعملة ما مع اشتراط الوفاء بعملة أخرى (الربط بتلك العملة) أو بسلة عملات ، وقد صدر في منع هذه الصورة قرار المجمع رقم 75 (6/Cool رابعاً . ومن الصور الممنوعة شرعاً تسجيل القرض بعملة وقبض المقترض عملة أخرى مع اشتراط رد القرض بغير العملة المقبوضة ، لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلاً .

ثالثاً : لا يجوز شرعاً الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي : أ) الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات . ب) الربط بالذهب أو الفضة . ج) الربط بسعر سلعة معينة . د) الربط بعملة حسابية . هـ) الربط بعمدل نمو الناتج القومي . و) الربط بعغملة أخرى ، ز) الربط بسعر الفائدة . وذلك لما يترتب على هذا الربط من غرر كثير وجهالة فاحشة بحيث لا يعرف كل طرف ما له وما عليه فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود وإذغ كانت هذه الأشياء المربوط بها تنحو منحى التصاعد فإنه يترتب على ذلك عدم التماثل بين ما في الذمة وما طلب أداؤه ، وهذا مشروط في العقد فتكون فيه شبهة الربا .

رابعاً : إذا كان التضخم عند التعاقد غير متوقع الحدوث وحدث فإما أن يكون وقت السداد كثيراً أو يسييراً وضابط التضخم الكثير أن يبلغ ثلث مقدار الدين الآجل . أ) إذا كان التضخم يسيراً فإنه لا يعتبر مسوغاً لتعديل الديون الآجلة ، لأن الأصل وفاء الديون بأمثالها ، واليسير في نظائر ذلك من الجهالة أو الغرر أو الغبن مغتفر شرعاً . ب) وإذا كان التضخم كثيراً فإن وفاء الدين الآجل حينئذ بالمثل (صورة) يلحق ضرراً كثيراً بالدائن يجب رفعه ، تطبيقاً للقاعدة الكلية "الضرر يزال" والحل لمعالجة ذلك فيما عدا الحسابات الجارية هو اللجوء إلى الصلح ، وذلك باتفاق الطرفين عند سداد الدين الآجل فيما عدا الحسابات الجارية على توزيع الفرق الناشئ عن التضخم بين المدين والدائن بأي نسبة يتراضيان عليها .

خامساً : إذا تعذر الصح بين الدئان والمدين لتحديد ما يتحمله كل منهما من الفرق الناشئ عن التضخم فإنه يصار إلى إحدى هاتين الوسيلتين : أ) التحكيم : وهو اتفاق طرفي خصومه معينة على تولية من يفصل في منازعة بينهما بحكم ملزم يطبق الشريعة الإسلامية ، وهو مشروع سواء أكان بين الأفراد أم في مجال المنازعات الدولية ، وقد صدر في شأن التحكيم قرار المجمع رقم 91 (8/9) . ب) القضاء : وذلك برفع أحد الطرفين الأمر إلى القضاء فينظر القاضي في مقدار الضرر الواقع على الدئان (فرق التضخم) ويحدد ما يتحمله المدين على نحو ما قبل في الصلح . ولا يحل لأحدهما التعنت برفض اللجوء إلى احدى الوسائل السابقة .

والقول بتعديل الديون الآجلة بسبب التضخم الكثير ، وجعل الثلث حد الكثرة يستند إلى عمومات نصوص الكتاب والسنة الآمرة بالعدل والإنصاف، والناهية عن الظلم ، ويستأنس لذلك بقاعدة (وضع الجوائح) الثابتة في السنة الصحيحة وبأساس التعويض عن العيب بناء على (قاعدة الجوابر) باعتبار أن التغير الكبير في القوة الشرائية للعملة عيب يستوجب جبر النقص ، وبمبدأ (المظالم المشتركة) وهي النوائب التي تنزل بواحد ممن يجمعهم وصف مشترك فيتم تحميلها بالعدل على المشتركين .

سادساً : سبق أن أصدر مجلس المجمع القار رقم 75 (6/Cool الفقرة أولاً ، بجواز الربط القياسي للأجور ، تبعاً للتغير في مستوى الأسعار .

المصدر : توصيات ومقترحات ، الندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخم حلقة العمل الثالثة ضبط الحلول المطروحة لمعالجة آثار التضخم على الديون والحقوق الآجلة ، فندق حياة ريجنسي - المنامة - البحرين ، 12-13 جمادى الآخرة 1420هـ الموافق 22-23 سبتمبر 1999م .
admin
admin
Admin

عدد المساهمات : 1797
ممكن تقييمك للمنتدى : 5398
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 09/07/2012
الموقع : مصر

https://islamandlive.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى